Law of Practicing Healthcare Professions 1426H
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/59
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المعامرس الصحي أن يحرص بالشعابة بالانابة اللازمة مستعينا بالوسائل الفنية والمادة ، وهم تستدعي ظروف الحالة الاستعماليين أو المساعدين ، وأن يقدم للمريض لم تقارير عن حالته الصحية ، وتتابع الفحوصات مراعيا في ذلك الدقة والموضوعية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد