القانوني

Law of Practicing Healthcare Professions 1426H

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/59

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المعامرس الصحي أن يحرص بالشعابة بالانابة اللازمة مستعينا بالوسائل الفنية والمادة ، وهم تستدعي ظروف الحالة الاستعماليين أو المساعدين ، وأن يقدم للمريض لم تقارير عن حالته الصحية ، وتتابع الفحوصات مراعيا في ذلك الدقة والموضوعية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١١/٠٤