Law of Practicing Healthcare Professions 1426H
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/59
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للممارس وصي مؤازر أخرى من مهنة صحية واحدة ، أو أي مهنة أخرى تتعارض موازلتها مع مهن المهنة الصحية . ويحظر عليه طلب عمله أو مكانه أو توليها أو أخذها ، كما يحظر عليه الحصول على أي منفعة lacks الترويج ، أو الالزام بوصف أدوية ، أو أجهزة ، أو توجيه المرضى إلى صيدلية معينة ، أو مستشفى أو مختبر محدد ، أو ما في حكم ذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد