القانوني

Law of Practicing Healthcare Professions 1426H

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/59

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للممارس وصي مؤازر أخرى من مهنة صحية واحدة ، أو أي مهنة أخرى تتعارض موازلتها مع مهن المهنة الصحية . ويحظر عليه طلب عمله أو مكانه أو توليها أو أخذها ، كما يحظر عليه الحصول على أي منفعة lacks الترويج ، أو الالزام بوصف أدوية ، أو أجهزة ، أو توجيه المرضى إلى صيدلية معينة ، أو مستشفى أو مختبر محدد ، أو ما في حكم ذلك .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١١/٠٤