Law of Practicing Healthcare Professions 1426H
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/59
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ - يجيب أن يستهدف العمل الطبي مصلحة المريض ، وعلى الممارس الصحي أن يبذل جهده لكل مريض .
ب - لا يجوز للممارس الصحي - في غير حالة الضرورة - القيام بعمل اختصاصه ، أو إمكانبانه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد