القانوني

Law of Practicing Healthcare Professions 1426H

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/59

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ - يجيب أن يستهدف العمل الطبي مصلحة المريض ، وعلى الممارس الصحي أن يبذل جهده لكل مريض . ب - لا يجوز للممارس الصحي - في غير حالة الضرورة - القيام بعمل اختصاصه ، أو إمكانبانه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١١/٠٤