Law of Practicing Healthcare Professions 1426H
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/59
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم الممارس الصحي بمعاونة السلطات المختصة في أداء واجبها نحو حماية
الصحة العامة ، ودرء المخاطر التي تهددها في السلم والحرب .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد