Law of Practicing Healthcare Professions 1426H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/59
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يزاول الممارس الصحي مهنته لمصلحة الفرد والمجتمع في نطاق احترام حق الإنسان
في الحياة وسلامته وكرامته ، مراعيا في عمله العادات والتقاليد السائدة في المملكة مبتعدا
عن الاستغلال .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد