Law of Practicing Healthcare Professions 1426H
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/59
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يحظر ممارسة أي مهنة صحية ، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.
ب - يفترط للترخيص بمزاولة المهن الصحية ما يأتي:
١ - الحصول على المؤهل المطلوب للمهنة من أي كلية طبية أو كلية صيدلة أو كلية علوم طبية تطبيقية أو كلية صحية أو معهد صحي ، أو موافلات أخرى مطلوبة لمزاولة مهن صحية تعترف بها الهيئة.
٢ - أن يكون قد أمضى مدة التدريب الإجبارية المقررة للمهنة ، وأن تتوافر لديه اللياقة الصحية.
٣ - التحصيل لدى الهيئة ، وفقا لمتطلبات التسجيل التي تحددها .
٤ - ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالأخلاق أو الأمانة ، إلا إذا رآه اعتباره .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد