القانوني

Law of Practicing Healthcare Professions 1426H

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/59

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يحظر ممارسة أي مهنة صحية ، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة. ب - يفترط للترخيص بمزاولة المهن الصحية ما يأتي: ١ - الحصول على المؤهل المطلوب للمهنة من أي كلية طبية أو كلية صيدلة أو كلية علوم طبية تطبيقية أو كلية صحية أو معهد صحي ، أو موافلات أخرى مطلوبة لمزاولة مهن صحية تعترف بها الهيئة. ٢ - أن يكون قد أمضى مدة التدريب الإجبارية المقررة للمهنة ، وأن تتوافر لديه اللياقة الصحية. ٣ - التحصيل لدى الهيئة ، وفقا لمتطلبات التسجيل التي تحددها . ٤ - ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالأخلاق أو الأمانة ، إلا إذا رآه اعتباره .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١١/٠٤