القانوني

Law of Practicing Healthcare Professions 1426H

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/59

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني الموضحة أمامها ما يقصد ذلك: الممارس الصحي: كل من يرخص له مزاولة المهنة التي تشمل الفئات الآتية: الأطباء البشريين ، وأطباء الأسنان ، وأخصاء الإشعاع ، والفنيين الصحيين في : الأكاديمية ، والتمريض ، والتحكير ، والمختبر ، والصيدلية ، والبصريات ، والعيادات ، والويايات ، والأطراف الصناعية ، والملاح الطبيعي ، والملاح الحروي ، وتكريبها ، والتصوير الطبي ، والملاح النووي ، وأجهزة الليزر ، والمعاملات ، والإخصائيين النفسيين والاجتماعيين ، وأخصائيي التغذية والصحة العامة ، والقبالة ، والإسعاف ، ومعالجة النطق والسمع ، والتأهيل الحروي ، والفيزيائية الطبية ، وغير ذلك من المهن الصحية السعودية. الوزير: وزير الصحة. الوزارة: وزارة الصحة. الهيئة: الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١١/٠٤