Law of Practicing Healthcare Professions 1426H
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/59
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني الموضحة أمامها ما يقصد ذلك:
الممارس الصحي: كل من يرخص له مزاولة المهنة التي تشمل الفئات الآتية: الأطباء البشريين ، وأطباء الأسنان ، وأخصاء الإشعاع ، والفنيين الصحيين في : الأكاديمية ، والتمريض ، والتحكير ، والمختبر ، والصيدلية ، والبصريات ، والعيادات ، والويايات ، والأطراف الصناعية ، والملاح الطبيعي ، والملاح الحروي ، وتكريبها ، والتصوير الطبي ، والملاح النووي ، وأجهزة الليزر ، والمعاملات ، والإخصائيين النفسيين والاجتماعيين ، وأخصائيي التغذية والصحة العامة ، والقبالة ، والإسعاف ، ومعالجة النطق والسمع ، والتأهيل الحروي ، والفيزيائية الطبية ، وغير ذلك من المهن الصحية السعودية.
الوزير: وزير الصحة.
الوزارة: وزارة الصحة.
الهيئة: الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد