القانوني

Law of Practicing Healthcare Professions 1426H

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/59

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز بقرار من الوزير - بناء على مقتضيات المصلحة العامة - قصر منح الترخيص بمزاولة إحدى المهن المنصوص عليها في هذا النظام على السعوديين دون غيرهم . الفصل الثاني واجبات الممارس الصحي الفرح الأول الواجبات العامة للممارس الصحي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١١/٠٤