Law of Practicing Healthcare Professions 1426H
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/59
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز بقرار من الوزير - بناء على مقتضيات المصلحة العامة - قصر منح
الترخيص بمزاولة إحدى المهن المنصوص عليها في هذا النظام على السعوديين دون
غيرهم .
الفصل الثاني
واجبات الممارس الصحي
الفرح الأول
الواجبات العامة للممارس الصحي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد