القانوني

Law of Practicing Healthcare Professions 1426H

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/59

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تكون مادة الترخيص بمزاولة المهن الصحية بمثابة إثبات ترخيص مزاولة المهنة في هذه الجهات ، على أن يسيب ذلك التسجيل لدى الهيئة . ٢ - تحديد اللائحة التنفيذية لقواعد اعتماد الترخيص لهم .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١١/٠٤