Law of Practicing Healthcare Professions 1426H
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/59
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يجب على الممارس الصحي أن يعمل على تنمية معلوماته ، وأن يتابع التطورات
العلمية والاكتشافات الحديثة في مجال تخصصه ، وعلى إدارات المنشآت الصحية
تسهيل حضوره للمندوبات والدورات التي تحددها الهيئة .
ب - يجيب على الممارس الصحي الألا يمارس طرق التشخيص والعلاج غير المعتبر بها علميا ، أو المخطورة في المملكة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد