القانوني

Law of Practicing Healthcare Professions 1426H

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/59

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يجب على الممارس الصحي أن يعمل على تنمية معلوماته ، وأن يتابع التطورات العلمية والاكتشافات الحديثة في مجال تخصصه ، وعلى إدارات المنشآت الصحية تسهيل حضوره للمندوبات والدورات التي تحددها الهيئة . ب - يجيب على الممارس الصحي الألا يمارس طرق التشخيص والعلاج غير المعتبر بها علميا ، أو المخطورة في المملكة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١١/٠٤