القانوني

Law of Practicing Healthcare Professions 1426H

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/59

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحثر على الممارس الصحي - في غير حالات الضرورة - الإعلان عن نفسه أو الدعائية لشبهة بإيذاء . ب - يحظر على الممارس الصحي أن يسيجل على اللوحات ، أو البطاقات ، أو الوثائق الطبية ، أو الإعلانات العلمية ، أو تختصات لم يحصل عليها وفقا للقواعد المنظمة لها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١١/٠٤