Law of Practicing Healthcare Professions 1426H
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/59
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحثر على الممارس الصحي - في غير حالات الضرورة - الإعلان عن نفسه أو الدعائية لشبهة بإيذاء .
ب - يحظر على الممارس الصحي أن يسيجل على اللوحات ، أو البطاقات ، أو الوثائق الطبية ، أو الإعلانات العلمية ، أو تختصات لم يحصل عليها وفقا للقواعد المنظمة لها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد