القانوني

Law of Practicing Healthcare Professions 1426H

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/59

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجيب على الممارس الصحي : إصابته بمرض معد - أن يبلغ الجهات الأمنية ، أو ويصدر الوزير قرارا بتحديد الامراض التي يجب التبليغ عنها ، والحجة التي تبلغ إليها ، والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١١/٠٤