Law of Practicing Healthcare Professions 1426H
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/59
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجيب على الممارس الصحي :
إصابته بمرض معد - أن يبلغ الجهات الأمنية ، أو
ويصدر الوزير قرارا بتحديد الامراض التي يجب التبليغ عنها ، والحجة التي تبلغ إليها ، والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد