القانوني

Law of Practicing Healthcare Professions 1426H

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/59

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمعامرس الصحي - في غير الحالات الخطرة أو العاجلة – أن يعتذر عن علاج مريض لأسباب مهنية ، أو شخصية مقبولة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١١/٠٤