Law of Practicing Healthcare Professions 1426H
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/59
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمعامرس الصحي - في غير الحالات الخطرة أو العاجلة – أن يعتذر عن علاج مريض لأسباب مهنية ، أو شخصية مقبولة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد