القانوني

Law of Practicing Healthcare Professions 1426H

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/59

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب ألا يجري أي عمل لغيرليس إلا برضاء ، أو بموافقة من يمثله أو ولي أمره إذا لم يعتد بإرادته هو، واستثناء من ذلك يجب على الممارس الصحي - في حالات الحوادث أو الطوارئ أو الحالات المرضية التي تستدعي تدخلا طبيا بصمة فورية أو ضرورية لإنقاذ حياة المصاب أو إنقاذ عضو من أعضائه ، أو تلافي ضرر بالغ ينتج من تأخير التدخل وتعذر الحصول على موافقة المريض أو من يمثله أو ولي أمره في الوقت المناسب - إجراء العمل الطبي دون انتظار الحصول على تلك الموافقة . ولا يجوز باي حال منس من الأحوال إنهاء حياة مريض مجهوس من شفائه طيبا ، ولو كان بناء على طلب ذويه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١١/٠٤