Law of Practicing Healthcare Professions 1426H
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/59
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب ألا يجري أي عمل لغيرليس إلا برضاء ، أو بموافقة من يمثله أو ولي أمره إذا لم يعتد بإرادته هو، واستثناء من ذلك يجب على الممارس الصحي - في حالات الحوادث أو الطوارئ أو الحالات المرضية التي تستدعي تدخلا طبيا بصمة فورية أو ضرورية لإنقاذ حياة المصاب أو إنقاذ عضو من أعضائه ، أو تلافي ضرر بالغ ينتج من تأخير التدخل وتعذر الحصول على موافقة المريض أو من يمثله أو ولي أمره في الوقت المناسب - إجراء العمل الطبي دون انتظار الحصول على تلك الموافقة . ولا يجوز باي حال منس من الأحوال إنهاء حياة مريض مجهوس من شفائه طيبا ، ولو كان بناء على طلب ذويه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد