Law of Practicing Healthcare Professions 1426H
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/59
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الممارس الصحي أن يحافظ على الأسرار التي علم بها عن طريق مهنته، ولا يجوز له إفشاؤها إلا في الأحوال الآتية:
١- إذا كان الإفشاء مقصودا به:
٢- الإبلاغ عن حالة وفاة ناتجة عن حادث جنائي، أو الحيولة دون ارتكاب جريمة،
٣- والإبلاغ عن مرض أو معد.
٤- دفع الممارس لاتهام وجهه إليه المريض، أو ذويه يتعاطف بكفاية أو بكفاية ممارسته لمهنته.
سب- إذا وافق صاحب السر كتابة على إفشائه، أو كان الإفشاء لدوعي المريض مفيدا لعلاجه.
ج- إذا صدر له أمر بذلك من جهة قضائية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد