Law of Practicing Healthcare Professions 1426H
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/59
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الممارس الصحي الذي يحمل زماله له في علاج مرضاه - أن يمتنع عن استغلال هذا الوضع لمصلحته الشخصية، وأن يترفع عن كل ما يسي إليه في ممارسة مهنته.
الفصل الثالث
المسؤولية المهنية
الفصل الأول
المسؤولية المدنية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد