Law of Practicing Healthcare Professions 1426H
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/59
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كل خطأ مهني صادر من الممارس الصحي، وتترتب عليه ضرر للمريض؛ يلزم من ارتكبه التعويض. وتحدد (الهيئة الصحية الشرعية) المنصوص عليها في هذا النظام مقدار هذا التعويض. ويعد من قبل الخطأ المهني الصحي ما يأتي:
١ - الخطأ في العلاج، أو نقص المتابعة.
٢ - الجهل بأمور فنية يفتقر إليها كان في مثل اختصاصه البها.
٣ - إجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان بالمخالفة للقواعد المهنية لذلك.
٤ - إجراء التجارب، أو البحوث العلمية غير المعتمدة، على المريض.
٥ - استعمال آلات أو أجهزة طبية دون علم كاف بطبيعتها، أو دون إتخاذ الاحتياطات الكافية بمنع حدوث ضرر من إجراء هذا الاستعمال.
٦ - التقصير في الرعاية، والإشراف.
٧ - عدم استشارة من تشتد حالة المريض الاستعانة به.
٨ - ويقع باطلا كل شرط يتضمن تحديد، أو إعفاء الممارس الصحي من المسؤولية.
الفرع الثاني
المسؤولية الجزائية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد