القانوني

Law of Practicing Healthcare Professions 1426H

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/59

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن تقوم العلاقة بين الممارس والصحي وغيره من الممارسين الصحيين على أساس من الثمان والفتة المشتركة. ويحضر على الممارس الصحي إليه، أو الانتفاع من مكانته العلمية أو الأدبية، أو ترديد الإحالات التي تسي إليه، كما يحضر عليه محاولة اجتذاب المرضى الذين يتعالجون لدى زميله، أو العاملين معه، أو صرفهم عنه بطريق مآسر أو غير مآسر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١١/٠٤