Law of Practicing Healthcare Professions 1426H
المادة الحادونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/59
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كل مخالفة لأحكام هذا النظام أو لائحته التنديبية لم يرد نص خاص في هذا النظام على عقوبة لها؛ يعاقب مرتكبها لا تتجاوز عشرين ألف ريال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد