القانوني

Law of Practicing Healthcare Professions 1426H

المادة الحادون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/59

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

كل مخالفة لأحكام هذا النظام أو لائحته التنديبية لم يرد نص خاص في هذا النظام على عقوبة لها؛ يعاقب مرتكبها لا تتجاوز عشرين ألف ريال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١١/٠٤