Law of Practicing Healthcare Professions 1426H
المادة الحادية والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/59
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون الاكثرك في التأمين التاموي ضد الاخطاء المهنية إزاء على جميع الأطباء وأطباء الاسنان العاملين في المؤسسات الصحية العامة والخاصة، وتضمن هذه المؤسسات والمنشآت سداد التعويضات التي يصدر بها حكم نهائي على تأمينها إذا لم تتوافر تغطية تأمينية أو لم تكف، ولها الحق الرجوع عليه فيما دفعته عنه. ويمكن أن يشمل هذا التأمين التعاوني الإلزامي فئات أخرى من الممارسين الصحيين، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد