القانوني

Law of Ethics of Research on Living Things 1431H

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/59

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يكون البحث على الإنسان لإهداف علمية واضحة، وأن يكون مسوبا بتجارب معملية كافية على الحيوان إذا كانت طبيعة البحث تذكر ذلك .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٩/١٤