Law of Ethics of Research on Living Things 1431H
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/59
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يكون البحث على الإنسان لإهداف علمية واضحة، وأن يكون مسوبا
بتجارب معملية كافية على الحيوان إذا كانت طبيعة البحث تذكر ذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد