Law of Ethics of Research on Living Things 1431H
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/59
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند أخذ الموافقة بعد التمصير ، على الباحث أن يوضح - بطريقة مفهومة - الإنسان الذي يجري عليه البحث أو لويله ، جميع المتطلبات المحتملة ، بما فيها النتائج غير الحميدة الناتجة من الرجوع عن الموافقة بعد التمصير إن وجدت .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد