القانوني

Law of Ethics of Research on Living Things 1431H

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/59

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند أخذ الموافقة بعد التمصير ، على الباحث أن يوضح - بطريقة مفهومة - الإنسان الذي يجري عليه البحث أو لويله ، جميع المتطلبات المحتملة ، بما فيها النتائج غير الحميدة الناتجة من الرجوع عن الموافقة بعد التمصير إن وجدت .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٩/١٤