Law of Ethics of Research on Living Things 1431H
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/59
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لأي باحث مباشرة البحث على أي إنسان قبل الحصول منه أو من وlikle الموافقة بعد التمصير وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد