القانوني

Law of Ethics of Research on Living Things 1431H

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/59

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لأي باحث مباشرة البحث على أي إنسان قبل الحصول منه أو من وlikle الموافقة بعد التمصير وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٩/١٤