القانوني

Law of Ethics of Research on Living Things 1431H

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/59

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكال كل منشأة لجهة محلية من خمسة أعضاء، وتحدد اللائحة كيفية تشكيلها والأحكام والقواعد التي تحكم أعمالها. واللجنة - على وجه خاص لا سيما السير الحصر - ما يلي : ١ - التاكد من أن البحث موافق للنمط المعتمد في المملكة . ٢ - التاكد من صحة إجراات الموافقة بعد التمصير . ٣ - الموافقة على إجراء البحث من الناحية الأخلاقية . ٤ - متابعة الدورية للبحث . ٥ - متابعة الحالة الصحية للإنسان - الذي يجري عليه البحث - أثناء إجراة التجربة . ٦ - التنسيق مع مكتب المراقبة فيما يختصه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٩/١٤