Law of Ethics of Research on Living Things 1431H
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/59
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشكال كل منشأة لجهة محلية من خمسة أعضاء، وتحدد اللائحة كيفية تشكيلها والأحكام والقواعد التي تحكم أعمالها. واللجنة - على وجه خاص لا سيما السير
الحصر - ما يلي :
١ - التاكد من أن البحث موافق للنمط المعتمد في المملكة .
٢ - التاكد من صحة إجراات الموافقة بعد التمصير .
٣ - الموافقة على إجراء البحث من الناحية الأخلاقية .
٤ - متابعة الدورية للبحث .
٥ - متابعة الحالة الصحية للإنسان - الذي يجري عليه البحث - أثناء إجراة التجربة .
٦ - التنسيق مع مكتب المراقبة فيما يختصه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد