Law of Ethics of Research on Living Things 1431H
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/59
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يختص مكتب المراقبة بما يلي:
١- تسجيل اللجان المحلية، والإشراف عليها، وفقا لأحكام هذا النظام.
٢- مراقبة تنفيذ أخلاقيات البحوث العلمية من خلال اللجان المحلية.
٣- أي مهمة أخرى تسندها إليه اللجنة الوطنية.
وتحدد الآلية قواعد عمل هذا المكتب وإجراءات العمل فيه.
الفصل السادس : اللغنة المحلية والاختلاقات البحث
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد