القانوني

Law of Ethics of Research on Living Things 1431H

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/59

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يختص مكتب المراقبة بما يلي: ١- تسجيل اللجان المحلية، والإشراف عليها، وفقا لأحكام هذا النظام. ٢- مراقبة تنفيذ أخلاقيات البحوث العلمية من خلال اللجان المحلية. ٣- أي مهمة أخرى تسندها إليه اللجنة الوطنية. وتحدد الآلية قواعد عمل هذا المكتب وإجراءات العمل فيه. الفصل السادس : اللغنة المحلية والاختلاقات البحث

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٩/١٤