Law of Ethics of Research on Living Things 1431H
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/59
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص اللجنة بوضع معايير لأخلاقيات البحوث ومتابعة تنفيذها ، وتعد المرجع فيما يتعلق بالإشراف على أخلاقيات البحوث وتتبعه تنفيذها ، وله على وجه خاص ما يلي :
١ - إعداد القوائم الخاصة بأخلاقيات البحوث ومراجعتها بحسب المتجدات .
٢ - اقتراح تعديل النظام واللائحة .
المرحوم -
التاريخ: / / 2012 ه
الفرائض:
٣- تشكيل لجان فرعية متخصصة للدراسات التفصيلية عن المجالات
البيئية في مجال اختصاص اللجنة الوطنية.
٤- وضع الضوابط الخاصة بإيراد المبيعات الحيوية إلى مختبرات خارج المملكة.
٥- الإشراف على اللجان المحلية ومراقبة الانزام بالقواعد الشرعية والنظامية عند التعامل مع المواد الحيوية.
٦- وضع الضوابط الأخلاقية ومتعابير تليفها، والمحافظة على حقوق الإنسان موضع البحث أثناء إنجاز الأبحاث، ولضمان سرية المعلومات وحماها.
٧- إنشاء قاعدة بيانات تعنى بمنفذ المعلومات الوطنية واستراتيجيا المتعلقة بالمواد الورقية.
٨- التنسيق بين المملكة والدول العربية والدولية فيما يتعلق بمجال اختصاصها، بحسب الإجراءات النظامية المعتمدة.
٩- وضع اللوائح الداخلية لعمل اللجنة الوطنية.
١٠- اقتراح الميزانية للجنة الوطنية ومتابعة مراقبة أخلاقيات البحث.
١١- الإشراف والمهام للمعلومات المركزي لبنك المواد الورقية وضوابط توثيقها واسترجاعها.
١٢- وضع القواعد والأسس لاعتراف بمختبرات البحوث العامة في المجالات الحيوية والطبية.
١٣- التقويم الدوري والرقابة على المختبرات الوطنية من ناحية الأخلاقيات، ومراقبة إجراء البحوث والتجارب الطبية على المخلوق الحي والتأكد من مشروعيها.
ولجنة الاستعانة بخبراء أو مجامع علمية أو مكاتب متخصصة على سبيل المشورة، من داخل وخارجها.
الرقم: \_\_\_\_\_\_\_ / التاريخ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
المرفقات: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
الفصل السابع : إيرادات اللجنة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد