Law of Ethics of Research on Living Things 1431H
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/59
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمنشأة السمع بإجراء البحث على المخلوق الحي إلا بعد استكمال الإجراءات اللازمة وفقا لنظام، وتخصم الأبحاث الوطنية من اللجنة الوطنية وفقا للائحة.
الفصل الثالث: اللجنة الوطنية للاختابات الحيوية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد