القانوني

Law of Ethics of Research on Living Things 1431H

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/59

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعريفات يقصد بالتلافات والآثار الآتية : أهما وردت في هذا النظام - المعاني المسبقة أمام كل منها ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : النظام : نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية . اللائحة : اللائحة التنفيذية لنظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية . المنهجية : مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية . رئيس المدينة : رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية . اللجنة الوطنية : اللجنة الوطنية للآخلاقيات الحيوية والطبيبة . مكتب المراقبة : مكتب مراقبة أخلاقيات البحث . اللجنة المحلية : لجنة تخصص البحث المشكلة في المنشأة وفقا لهذا النظام . المنشأة : كل جهة ذات صفة اعتبارية عامة أو خاصة تمارس نشاطات بحثية على المخلوقات الحية . الباحث : كل شخص مؤهل علميا في موضوع ذي صلة بالبحث ، وحاصل على دورة أخلاقيات البحث . البحث : أي استقصاء منهجي تجريبي يهدف إلى تقدم العلوم الحيوية ، أو إثراء المعرفة العامة أو تطويرها باستخدام المخلوق الحي أو أجزاء منه . المخلوق الحي : هو الإنسان والحيوان والنبات .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٩/١٤