Law of Ethics of Research on Living Things 1431H
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/59
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعريفات
يقصد بالتلافات والآثار الآتية : أهما وردت في هذا النظام - المعاني المسبقة أمام كل منها ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
النظام : نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية .
اللائحة : اللائحة التنفيذية لنظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية .
المنهجية : مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية .
رئيس المدينة : رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية .
اللجنة الوطنية : اللجنة الوطنية للآخلاقيات الحيوية والطبيبة .
مكتب المراقبة : مكتب مراقبة أخلاقيات البحث .
اللجنة المحلية : لجنة تخصص البحث المشكلة في المنشأة وفقا لهذا النظام .
المنشأة : كل جهة ذات صفة اعتبارية عامة أو خاصة تمارس نشاطات بحثية على المخلوقات الحية .
الباحث : كل شخص مؤهل علميا في موضوع ذي صلة بالبحث ، وحاصل على دورة أخلاقيات البحث .
البحث : أي استقصاء منهجي تجريبي يهدف إلى تقدم العلوم الحيوية ، أو إثراء المعرفة العامة أو تطويرها باستخدام المخلوق الحي أو أجزاء منه .
المخلوق الحي : هو الإنسان والحيوان والنبات .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد