القانوني

Law of Ethics of Research on Living Things 1431H

المادة الوثائقية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/59

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

سلسلة القواعد التنوينية الموجودة في الخلايا أو المستخلصة منها ، المسؤولية عن نقل الخصائص والصفات من الخلايا إلى الفرع ، ومن ثم من كان إلى مواليده الألمية: بلوغ الشخص سن الثامنة عشرة ، مع قدرته العقلية على مباشرة التصرفات النظامية بنفسه الموافقة بعد التبشير: إعطاء الشخص موافقته بمطلق حريته دون استغلال أو إكراه ، بعد أن أدرك ما يطلب منه ، وأدرك أهداف البحث واحتمالات الخطر فيه وما يترتب على مشاركته من حقوق وواجبات القاصر: الشخص الذي لم يبلغ سن الثامنة عشرة الجنين: نمرة الحمل منذ بدء التنشيش إلى خروجه أو إخراجه منه الوليد: الشخص الذي يملك الولاية الشرعية على النفس النقلة: نتائج التلقيح حتى بلوغه أربعين يوما القاطع: البيضية الملحقة بالحيون المني من حين إخصابها إلى نمائي خلايا الأشاع: نتائج النتاج من انتهاء مرحلة التلقيح إلى حين التنشيش في الرحم الاستعمال: عملية إنتاج فرد كامل مائل أكثر وأخف دون تزاوج جنسي ناتج الحمل: الحنين الذي خرج أو استخرج من الرحم حيوات التجارب: التي تجرى في أقفاص أو أماكن معينة لإخضاعها للتجارب العلمية الخطر الأدنى: الضرر اليسير الذي لا يتجاوز الخطر المتوقع في التشطات العادية البومية: والذي لا يمكن تلافيه خلال فحص اعتيادي سريري أو نفسي ، ويشمل الانزعاج المتوقع وعدم الارتباط نأص الأهلية : كل شخص لا تتوافر فيه أهلية الإدامة الكاملة كأو بسبب إصابته بأحد عوارض نقص الأهلية التي تؤثر على سلامة الإدراك والتمييز لديه ، أو الذي تقتضى المحكمة الشريعة باستمرار الولاية أو الوساطة عليه ومنعته من ممارسة التصرفات النظامية بنفسه . المعوق : كل شخص مصاب بخصوص كلي أو جزئي بشكل ممتد في قدراته الجسمية أو الحية أو التداولية أو التعليمية أو النفسية إلى المدى الذي يقلل من إمكان تمليذه العادية في ظروف أمثلة من غير المعوقين . العقل : كل شخص ذكر أو أنثى لم يبلغ سن الثامنة عشر التي تخول إعطاء الموافقة بعد التصوير . الخلايا الجدعية الجسمية : هي الخلايا التي تؤخذ من البيضمة المنقحة في أطوارها الأولى قبل تخصيصها العضوي . الخلايا الجدعية الكهلة : هي الخلايا المختصة عضويا التي تؤخذ من خلايا المحلول الحي المكتمل النمو . الفصل الثاني : أهداف النظام يهدف هذا النظام إلى وضع الأسس العامة ، والصوابط اللازمة ، للتعامل مع المخلوقات الحية أو أجزائها منها أو مادتها الورائية في مجالات البحث ، في ضوء الأخلاقيات المهنية المعرية ، وبما لا يتعارض مع الضوابط الشرعية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٩/١٤