القانوني

Law of Ethics of Research on Living Things 1431H

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/59

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تشكل لجنة للاختابات الحيوية في المدينة، من مختصين يرشحهم الوزير المخصص أو الرئيس الأعلى لمدة ثلاث سنوات لتجديد، على نحو الآتي: ممثل لجهة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية رئيسا ممثل لرئاسة الحرس الوطني عضوا ممثل لوزارة الدفاع والطيران عضوا ممثل لوزارة الداخلية عضوا ممثل لرئاسة إدارة البحوث العلمية والابتكار عضوا ممثل وزارة الصحة عضوا ممثل وزارة التربية والتعليم عضوا ممثل وزارة الزراعة عضوا ممثل الهيئة السعودية للحياة الفطرية عضوا ممثل مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٩/١٤