القانوني

Law of Ethics of Research on Living Things 1431H

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/59

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للباحث استغلال طور الإنسان - الذي يجري عليه البحث - بأي شكل من الأشكال، وإلا يكون تحت أي نوع من الإكراه أو الاستغلال .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٩/١٤