Law of Ethics of Research on Living Things 1431H
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/59
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للباحث استغلال طور الإنسان - الذي يجري عليه البحث - بأي شكل من
الأشكال، وإلا يكون تحت أي نوع من الإكراه أو الاستغلال .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد