القانوني

Law of Municipal Licensing Procedures 1435H

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/59

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تكون يقار من الوزير لجان في الأمانات والبلديات - بحسب الحال - للنظر في الآتي: أ- التظلم من عدم منح الترخيص البلدي، أو إيقافه، أو عدم تجديده، أو تعديله، أو إلغائه. ب- الشكاوى من تطبيق الغرامات والجزاءات البلدية المقررة نظاما. ج- الشكاوي الناشئة من أضرار الانتعاف بالترخيص البلدي. الرهنم - التاريخ : / / ١٤٤ه المرفقات : ٢- تحدد اللائحة عدد أعضاء كل لجنة، وصفتاتهم، ومدة العضوية، والأعضاء، الاحتياطيين، وكيفية إصدار القرارات، والمدة اللازمة للبت في هذه التطلعات والشواكي، وإجراءات العمل اللجان، ومكافآت أعضائها. ٣- يجوز التظلم من قرارات اللجان إليها في الفقرة (١) أعلاه أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوما من تاريخ العلم بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٢٣