Law of Municipal Licensing Procedures 1435H
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/59
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تكون يقار من الوزير لجان في الأمانات والبلديات - بحسب الحال - للنظر في الآتي:
أ- التظلم من عدم منح الترخيص البلدي، أو إيقافه، أو عدم تجديده، أو تعديله، أو إلغائه.
ب- الشكاوى من تطبيق الغرامات والجزاءات البلدية المقررة نظاما.
ج- الشكاوي الناشئة من أضرار الانتعاف بالترخيص البلدي.
الرهنم - التاريخ : / / ١٤٤ه
المرفقات :
٢- تحدد اللائحة عدد أعضاء كل لجنة، وصفتاتهم، ومدة العضوية، والأعضاء، الاحتياطيين، وكيفية إصدار القرارات، والمدة اللازمة للبت في هذه التطلعات والشواكي، وإجراءات العمل اللجان، ومكافآت أعضائها.
٣- يجوز التظلم من قرارات اللجان إليها في الفقرة (١) أعلاه أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوما من تاريخ العلم بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد