القانوني

Law of Municipal Licensing Procedures 1435H

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/59

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بنشأ في كل أمانة، بلدية فئة (3) مكتب تنسيق إصدار التراخيص البلدية وترخيص الجهة الحكومية المختصة بمن يمتلكها في المكتب، بحسب نوع النشاط المراد ممارسته، وتتشر نظر تقارير إحصائية عن أعمال المكتب، بما في ذلك أعداد التراخيص الصادرة من كل مكتب ومدة الحصول عليها. وتحدد الإلغاء الأحكام لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٢٣