القانوني

Law of Municipal Licensing Procedures 1435H

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/59

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- مع مراعاة ما ورد في المادة (الثامنة) من هذا النظام، تشترك الجهة الحكومية المختصة مع الوزارة لتحقيق الآتي: أ- توحيد شروط الترخيص البلدي لنشاط الإشراف تلك الجهة ومتطلباته. ب- توحيد مدد الترخيص ليكون ممانعة لمدة ترخيص النشاط الذي تممنحه الجهة الحكومية المختصة. ج- تحديد علاقة كل جهة حكومية بالوزارة وبيان دورها، مع مراعاة أن يكون تقديم طلب الترخيص إلى الجهة المشرفة على النشاط أولا. د- معالجة الوزارة لحالات إيقاف الترخيص البلدي للنشاط الخاص لإخراقه تلك الجهة، أو إلغائه أو تجديده أو تعديله. ٢- يضمن ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة في اللائحة، فإن تباينت وجهات نظر بين تلك الجهات في فرض الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر فيه. ٣- على الوزارة ألا تمنع أي من الأنشطة ترخيصا بلديا إلا بعد الحصول على موافقة الدفاع المدني، على أن يتم في طلب الموافقة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب. تصدر الجهة الحكومية موافقة بلدية لطلب الترخيص إذا توافرت الشروط المقررة نظاما، وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، على أن يكون إصدار الترخيص النهائي بعد الحصول على ترخيص بلدي ساري المفعول.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٢٣