القانوني

Law of Municipal Licensing Procedures 1435H

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/59

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- تحدد اللائحة صلاحية إصدار التراخيص البلدي أو إلغائه أو عدم تجديده أو تعديله وفقا له الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة. ب- تحدد الجهة الحكومية المختصة في لوائحها صلاحية من يملك إصدار ترخيص ممارسة النشاط داخل تحت إشرافه، أو إيقافه، أو عدم تجديده، أو تعديله، وفقا لما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٢٣