القانوني

Law of Municipal Licensing Procedures 1435H

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/59

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تستوفي الوزارة الرسوم والغرامات البلدية، وتستوفي الجهة الحكومية الرسوم والغرامات الخاصة بها وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٢٣