القانوني

Law of Municipal Licensing Procedures 1435H

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/59

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أصدر الوزارة الترخيص البلدي بعد اكتمال الطلب، فإن رفض الطلب فيكون الرفض مكتوبا وسببا، وتكون مخاطبة مقدم الطلب على عنوانه المحدد فيه. ب - يجب على الوزارة - إذا كان الترخيص البلدي يوجب على طالب التفتيد التراومات معيبة - إصدار موافقة بلدية للترخيص البلدي متى كانت الشروط المقررة نظاما متوافرة، ولا يجوز العدول عن هذه الموافقة المبدئية إلا إذا لم ينفذ مقدم الطلب تلك الالتزامات. وتبين اللائحة كيفية الحصول على هذه الموافقة ومدتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٢٣