Law of Municipal Licensing Procedures 1435H
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/59
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تجوز ممارسة أي نشاط إلا بعد الحصول على ترخيص من
الجهة الحكومية المختصة، وذلك بحسب حال كل نشاط، ووفقا للأنظمة واللوائح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد