القانوني

Law of Municipal Licensing Procedures 1435H

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/59

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا تجوز ممارسة أي نشاط إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الحكومية المختصة، وذلك بحسب حال كل نشاط، ووفقا للأنظمة واللوائح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٢٣