القانوني

نظام الشركات لعام 1385هـ

المادة 116
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لشركة المساهمة أن تدر بالفرون التي تعقد ها سندات تسمية القيمة وقابلة للتحويل وقرر باللجنة وجوزان تكون هذه السندات سية أو لاصتها و يجازان بيفق السند حصصا إن حين سداد كل قيمته وترتب السداد العامرد في مناسبة غير واحد ويعتبر كل شرط يخصي بخلد ذان

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٥/٠٣/٢١