نظام الشركات لعام 1385هـ
المادة 116الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لشركة المساهمة أن تدر بالفرون التي تعقد ها سندات تسمية القيمة وقابلة للتحويل
وقرر باللجنة
وجوزان تكون هذه السندات سية أو لاصتها
و يجازان بيفق السند حصصا
إن حين سداد كل قيمته
وترتب السداد العامرد في مناسبة غير واحد
ويعتبر كل شرط يخصي
بخلد ذان
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد