القانوني

نظام الشركات لعام 1385هـ

المادة 119
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اذا طرحت سندات لشركة المساهم و يجب أن تملك البنوك التي يحتفظا و سعر التزاماته وترتب بالرابطة ١ - قرار الجمعية العامة ٢ - عدم قدر في السجل التزامات قرار ٣ - وطرؤوله لا يفرض قرار ٤ - السندات التي تترتب ٥ - معداد ٦ - قيمة السندات ٧ - رأس مال الشركة ٨ - قيمة الحصية ٩ - لحسن غير مرونة الشركة وتعلن ان الكنا سي يورد بزمة توبي في المركز الرئيسي للشركات تاريخ بدء لا كما ب - بحيثما با قبل الى وغير في ريتالها كنتي سوفا ساندت ات ولا ملانات وانثراتتتعلة هذا ار جميع البناء ست كره في نشرها كما بيلا بتاريخ ثاني ثم فيها عاد (١٠) على اما مدن الا ار ار ولا لزمننا من طريق بالا كما بت ووفا با الشركا ننا تشا ناك في الشركات وبتكبا واما فنهها ووفق بهدا البيان جد و بس با الكتيتين وقد اسدت انا الثاني الكتيبا كم سلم عاد (١١) وتبرتيلها على صالحه المقام و الى ١٠١ و ١٠١ و ١٠٢ و ١٠٣ الشركرية ليمه السند ات الالة ننا تالا تحميرها في المهرسها و ما با مسباها عاد (١٢) تزرررا تزرررا سها ننا على اساها اما با سنت وندلا لذا بجوزما المها ان تلد كره ان تلد الخروج فم الى او با يوطاتتند وندم في جميعها صاحب تمقد وفقا لا حكم الباراد (١٣) وتعرف على هذا و با تشررراتتعدا و االة و ننا و االده ١١ الفصل العام واعتمد في تكوين مؤاها على ما عند فعه الشركة باقتطع من راتب الموظفين واجور المسال جار لهدول في حالتها معود معظم ان يسترد وما اتتضمنه قد يرتابهم من المراضا المنصوص عليها في مادة (١٢٦) يستخذ آل احتياطي النظامي في تغطية خسائر الشركة وفي زاد رأس مالها . واذا تجاوز آل احتياطي المد كبر تفسر آل جال للمعمية المعاملات بأن ترتكز على السماح وذلك فنى السنائاتي لا تخفيها الشركة ارعاها صافية شكلي لتنزيلها التصيب القرر عليهم منها بالشركة ولا يجوز أن يستخذ آل احتياطي آل اتفاق في القرار الجسمية للمعامة غير العادية . واذا لم يكن آل احتياطي المد كبير مخصصا لغرض معين جار للعممية السامة المعادة ، بما لا تترعج سجل الا دارة ، ان تقرر صفيفها بعد تحقيق الشركة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٥/٠٣/٢١