نظام الشركات لعام 1385هـ
المادة 124الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اذا لجمعتماله فيما ذكر زياد تراسياالشركة وقدة صرات بخصوص
ان يكون راعيالالعلى على قد رقم باكله .
تتم زياد راعيال بالحد بالتراعيالالاتية .
١ - احد
٢ - احد
٣ - احد
اذا اراسم جدد قد تقيضتها نقدا .
اذا اراسم جدد قد تقيضتها نقدا .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد