القانوني

نظام الشركات لعام 1385هـ

المادة 124
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اذا لجمعتماله فيما ذكر زياد تراسياالشركة وقدة صرات بخصوص ان يكون راعيالالعلى على قد رقم باكله . تتم زياد راعيال بالحد بالتراعيالالاتية . ١ - احد ٢ - احد ٣ - احد اذا اراسم جدد قد تقيضتها نقدا . اذا اراسم جدد قد تقيضتها نقدا .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٥/٠٣/٢١