القانوني

نظام الشركات لعام 1385هـ

المادة 141
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز تحويل سندات ائتماني اسم الا ان يرحلي ذلك في شروط اضراها وبذلك للائتلالت في حد حالتها بالحاله

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٥/٠٣/٢١