نظام الشركات لعام 1385هـ
المادة 141الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز تحويل سندات ائتماني اسم الا ان يرحلي ذلك في شروط اضراها
وبذلك للائتلالت في حد حالتها بالحاله
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد