نظام الشركات لعام 1385هـ
المادة 140الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لتحوز نازرة را مامالا بتحويل محصلات تجاريها اسم البدء انقضاء
البد كالمنصوب فيها في المادة (١٠٠) و يشترط موافقة اصحاب
الحصول هذا التحويلا لا حاله بالادة (٨٦)
ويمكن الاهم التي تحل محل التحويلما قابلة للعدم الى تاريخ
اصد ارها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد