القانوني

نظام الشركات لعام 1385هـ

المادة 140
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لتحوز نازرة را مامالا بتحويل محصلات تجاريها اسم البدء انقضاء البد كالمنصوب فيها في المادة (١٠٠) و يشترط موافقة اصحاب الحصول هذا التحويلا لا حاله بالادة (٨٦) ويمكن الاهم التي تحل محل التحويلما قابلة للعدم الى تاريخ اصد ارها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٥/٠٣/٢١