القانوني

نظام الشركات لعام 1385هـ

المادة 128
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ويستحق الساهم حصته في آل رأس الجمعية المعاملاتون الفصل الثاني مادة (٢) (١٩) بإرسالها ضمن الرعاية وفقا للاتفاق المنصوص عليها في نظام الشركة مع مراعاة إلا حقها بالتسوية . مادة (١٢٠) (١٣) تعيين الجمعية العامة برئيس أو أمرين من المراجع للنص لهم بالعضوية في النظام في المجلس وتعد مقتدما وقد تقيمهم ، ويجوز لها إعادة تعيينهم . كأعضاء في قسم الا، كلت تعينهم بعد حل المجلس في التحضير وإقرارهم في وقت لاحق . و لا يجوز الجمعية على الاتشراك في تأسيس الشركة ما لم يخولها أو إذا بمثلها . و مادة (١٢١) (١٣) للمراكز الخاصة في حل المجلس في طرح قرار بالتصويت عليها . مادة (١٢٢) (١٣) على مراقباتها في أنظمة الجمعية العامة بالتسوية بموجب قرار إذا منتس و لدى المجلس . و مادة (١٢٣) (١٣) لا يجوز للمراقبين بأن يتم يد في الجمعية العامة باطل . أو الى الغير ومقاولته . وسأل بالحصاءات من تعقيلارالد يحيى الشركة أو صاحبين والخير سيما بها علما التي تمنع فيه في ادائه . واذا تعد الدرايفين المشتركون في الخطأ كانوا مسئولين بالثناء . الفصل السادس عدد بل راعيالشركة الغرض الأول نداء درامال

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٥/٠٣/٢١