القانوني

نظام الشركات لعام 1385هـ

المادة 117
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز إصدار سندات أو البورول الا تية ١ - إن تكون صرحا بدين في نظام الشركة ٢ - إن تكون ذات الزممية العامة المادة ٣ - أن يكون رأس المال الشركة قد تم ٤ - الاتند قيمة السندات على قيمتها ٥ - الاتند و لا يجوز إصدار سندات في غير الأموال السند سواء و بشرط

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٥/٠٣/٢١