نظام الشركات لعام 1385هـ
المادة 117الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز إصدار سندات أو البورول الا تية
١ - إن تكون صرحا بدين في نظام الشركة
٢ - إن تكون ذات الزممية العامة المادة
٣ - أن يكون رأس المال الشركة قد تم
٤ - الاتند قيمة السندات على قيمتها
٥ - الاتند
و لا يجوز إصدار سندات في غير الأموال السند
سواء و بشرط
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد