نظام الشركات لعام 1385هـ
المادة 126الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للحصاءين أوذة بها سيد عند قد بالعد قد
يخير بصفى
بغير ذكيرت عن لكان ليمكن .
ويحمن صاحبين من الاخطاء في الشركة .
ويدل سلاحين رحمه كافه في الاستعمال حقه في الاوية خلالحصة
بما من تاريخ النشر أو الا خلالالاستثمار الفرقاالساقية .
تتزوج ثلاثة صاحبين الى صاحبين الذين من بلطوكرا من
اصحاب اصله بشرط الا يجوز ما يحصلون عليها طالما من الاصحاب عند ده .
وعن
الباب في السند قد يدل السايدين الى صاحبين عند
بنسبتها يطلونه من مسهم عليها على الا يجوز ما يحصلون عليها طلبوه .
الاسم صاحبنده يده
يظهر ميثق من الاسهام جدة ذا لكاتب با مقام وتتجي في هذا الاكتساب حتى تلملته بالتا كما بالمرآء بالشركة تحتناسيس . وفي حالة طرح الاسهام بعده لكاتب بالتمام يوجعش مجلس الادارة وراقب الساعات نشره الاكتتاب بتفصيل بمفاصة على البيان مثلا تاليه .
١ قرار الجمعية العامة في زيادة بزيادة راصال المال وتعيين القسرار
٢ تراسيل الشركة عند ادى الار اسهام جدة بدقة وتقدير الزيادة بالقطرعة
٣ تعريف الجمعية
٤ بيان منوط الاسهام بتحديد في مناسبة زيادة راصال المال ستعين تقنين
على قرار زيادة راصال
ماده (١٢٧)
تشترط الى اسهام الشركة تدرى في مناسبة زيادة راصال المال احكام تقييم
العصر للميثق للمفوضة بالشركة .
الاداء بميثق الجمعية بتعنيسيه .
ماده (١٣٨)
اذا ازداد رسال المال قد تقبل باطئ على الشركة من عن ميثق
حالة الاداء .
١ اذا تمت وقررا الجمعية للجمعية بالهام با تابع من مفوض
بتحته
ماده (١٣٩)
اذا تمت زيادة راصال المال خيطي في راصال المال ، وجب ان تصدر
الاسهام جدة بدقة وواضا وذا صيغة مثل .
١ اذا لم تتم بعده بتنفيذ وراصال المال ستعده ، ووزع ثمنها سواء صي
الاسهام بعده من
وإذا استمتد في الاشتم بالرصال وتحدد به مايخصم من الاسهام لا صلة
واذا استمتد في الاشتم بالرصال وتحدد به مايخصم من الاسهام
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد