نظام الشركات لعام 1385هـ
المادة 142الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للجمعية المعظفار باان تختار تخفيض را مالا اذا زاد عن حاجة
الشركة و اذا مماشها بكثرة بعضور في الحالات خيرة بعد ما تخفيض
را مالا الى ان يحد التخطيطية في المادة (٩)
و لا يرد قرار التخفيض بعد تأكيده تعرفا با حاله الا بما
توجبه للنوع اللي اذاما على التغيره با حاله الا انما بها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد