القانوني

نظام الشركات لعام 1385هـ

المادة 142
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للجمعية المعظفار باان تختار تخفيض را مالا اذا زاد عن حاجة الشركة و اذا مماشها بكثرة بعضور في الحالات خيرة بعد ما تخفيض را مالا الى ان يحد التخطيطية في المادة (٩) و لا يرد قرار التخفيض بعد تأكيده تعرفا با حاله الا بما توجبه للنوع اللي اذاما على التغيره با حاله الا انما بها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٥/٠٣/٢١