القانوني

نظام الشركات لعام 1385هـ

المادة 144
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- تخفيض را مالا بالحد المسموح به اذا كان من الاعمال - تخفيض را مالا بالحد المسمى بعيار الحد للعصارة الى مبلغ التخفيضه - تخفيض را مالا من الاهم بحدار للحد والطلب تخفيضه مادة (١٤٥) اذا كان الطالب بالماله عدد من الأسهم و جبت مراهة الناصين المساهمين وطا و اذا يفوضها الشركة في المعاماة الذي تحده ، لا السهم الذي تخسر المساهموا والا كان من حق من حق الشركة اعتباره عليها لغاة . مادة (١٤٦) اذا كان تخسرى الراملان من طريق شراء عدد من الأسهم والشركة و جبت ردعه المساهمين الى الغير اسمهم للبيع ، وبجوء الاكتفاء باخال المساهمين بخطا ستة برقية الشركة في شراء الاسهم وذلك اذا كانت جميع اسهم الشركة . فصل السابع انقضاء شركة المساهمة مادة (١٤٧) اذا انفكت الشركة بسبب انقضاء جميع اسهمها الى صاحب واحد ، كان هذا السبب لاطالة من الشركة في حدو وجد وجودها . و اذا انفكت سندة خاصة للشركة هو قد عد سندة الا تدسى للمصروفة في باله (٢) جاز لكل منه اعراضه الى طلب حل الشركة . اذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع رأس المال ، وجاء طلب حل الشركة . الاردة ردع الجمعية العامة للشركة في استمرار الشركة او حلها فصل الثامن قبل الحل الجمعي في نظامها و ينشر القرار في جميع الاصول بالطرق المتصوصى عنها في الناداة . الباب السادس شركة التوصية بالصم مادة (١) (١٩) شركة التوصية التي تتكون من فرعين: أحدهما يقدم على الأصل شركته مناصلا في جميع أصوله من ديون الشركة، وفرعي آخر يضمن شركته صاحبها لا يقل عدم هم من أربعة ولا يساوون حين دون الشركة قد يشارك الشركة التوصية بالصم من باقي مادة (١٠٥) لا يقل رأس مال شركة التوصية بالصم معدو ولا يقل بالخارج دون سنه حد تأسيس الشركة من المصرف ويقسم رأي الشركة الى قسمين مصدريا النقصة القومة ثالثا للشركة المال للتجربة ولا تقل توصية الصم من حصص الرافع با مادة (١٠٦) توضع قسم الشركة الثلاثة من المؤسسين عقد الشركة ونظامها و بينهم ثلاثة أشخاص وبين اثنان الشركة الاخرى مادة (١٠٢) يدرج في الشركة التوصية بالصم و بدر بشركة التوصية بالصم تجمع من اكثر من اثنان

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٥/٠٣/٢١