نظام الشركات لعام 1385هـ
المادة 66الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يدير الشركة سلطة احدى مدراء الشركة عند اعناقه بشروط
الا يقل من ثلاثة.
وتعين الجنسية العامل بها اعضاء مجلس الادارة لدى المؤسسة على
تذام الشركة بشرط الا يقل عن ثلاث سنوات.
ويجوز لدناء واحدة عضو مجلس الادارة بالاسم دون انثناء على فصير
ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد