القانوني

نظام الشركات لعام 1385هـ

المادة 66
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يدير الشركة سلطة احدى مدراء الشركة عند اعناقه بشروط الا يقل من ثلاثة. وتعين الجنسية العامل بها اعضاء مجلس الادارة لدى المؤسسة على تذام الشركة بشرط الا يقل عن ثلاث سنوات. ويجوز لدناء واحدة عضو مجلس الادارة بالاسم دون انثناء على فصير ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٥/٠٣/٢١