نظام الشركات لعام 1385هـ
المادة 67الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم انتخابه من قبل مجلس الادارة، ولو نص النظام
الشركة على ذلك.
وعدم مجلس الادارة ان يخل بتشترطان يكون ذلك في وفاتى الى كان مسؤولا
قبل الشركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد