القانوني

نظام الشركات لعام 1385هـ

المادة 67
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم انتخابه من قبل مجلس الادارة، ولو نص النظام الشركة على ذلك. وعدم مجلس الادارة ان يخل بتشترطان يكون ذلك في وفاتى الى كان مسؤولا قبل الشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٥/٠٣/٢١